عبد الرحمن بن حجيرة


تفسير

رقم الحديث : 190

حَدَّثَنِي ابن قُدَيد ، عَنْ عُبَيْد اللَّه ، عَنْ أبيه ، عَن ابن لَهِيعة ، عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي جَعْفَر ، أن عُمَر بْن عَبْد العزيز كتب إلى عِياض " أن الجِوار لَيْسَ بالشُّفعة يأخذ بها أحد ، فإذا وقعت الحُدود بين أهل الشرك فِي المِيراث أو غيره ، وصُرفت مداخل الناس التي يدخلون منها دُورهم وأرضهم ، فقد انقضت الشُّفعة ، وحلّ البيع للمُبتاع " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.