حَدَّثَنَا الأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ , قَالَ : " إِذَا زَرَعَ الرَّجُلُ أَرْضَ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ بِالثُّلُثِ , قَالَ : يَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي حِصَّتِهِ " .