قَالَ يَحْيَى : وَسَأَلْتُ شَرِيكًا عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالا مُضَارَبَةً يَعْمَلُ فِيهِ بِمَا يَرَى , فَاسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا , فَخَرَجَ الزَّرْعُ , وَقَدْ حَلَّتِ الزَّكَاةُ فِي الْمَالِ ؟ " فَرَأَى أَنْ يُزَكِّيَ الزَّرْعَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ " . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ بَعْدَ ذَلِكَ سَنَتَيْنِ , أَيُزَكِّيهِ ؟ " فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ " . قُلْتُ : فَإِنْ بَاعَهُ , فَمَكَثَ الثَّمَنُ عِنْدَهُ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ , ثُمَّ حَلَّتِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ ؟ قَالَ : " يُزَكِّيهِ مَعَ مَالِهِ , بِمَنْزِلَةِ مَالٍ اسْتَفَادَهُ " .