باب المختلفات التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل على صلاة الخوف


تفسير

رقم الحديث : 104

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ " . قَالَ وَائِلٌ : ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فِي الشِّتَاءِ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَدَّقُوهُ مَعًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَبِهَذَا نَقُولُ ، فَنَقُولُ : إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاةِ غَيْرِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَبِهَذِهِ الأَحَادِيثِ تَرَكْنَا مَا خَالَفَهَا مِنَ الأَحَادِيثِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : لأَنَّهَا أَثْبَتُ إِسْنَادًا مِنْهُ ، وَأَنَّهَا عَدَدٌ ، وَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ ، فَإِنْ قِيلَ : فَإِنَّا نَرَاهُ رَأَى الْمُصَلِّيَ يُرْخِي يَدَيْهِ ، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ رَفْعَهُمَا ، فَلَوْ كَانَ رَفَعَهُمَا مَدًّا احْتَمَلَ مَدًّا حَتَّى الْمَنْكِبَيْنِ ، وَاحْتَمَلَ مَا يُجَاوِزُهُ وَيُجَاوِزُ الرَّأْسَ وَرَفْعَهُمَا ، وَلا يُجَاوِزُ الْمَنْكِبَيْنِ ، وَهَذَا حَذْوٌ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ ، وَحَدِيثُنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ أَثْبَتُ إِسْنَادًا ، وَمَعَهُ عَدَدٌ يُوَافِقُونَهُ وَيُحَدِّدُونَهُ تَحْدِيدًا لا يُشْبِهُ الْغَلَطَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، فَإِنْ قِيلَ : أَفَيَجُوزُ أَنْ يُجَاوِزَ الْمَنْكِبَيْنِ ؟ قِيلَ : لا يَنْقُضُ الصَّلاةَ ، وَلا يُوجِبُ سَهْوًا ، وَالاخْتِيَارُ أَلا يُجَاوِزَ الْمَنْكِبَيْنِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ

صحابي

أَبِي

ثقة

عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ

ثقة

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

Whoops, looks like something went wrong.