باب الخلاف في ذلك


تفسير

رقم الحديث : 38

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ الصِّمَّةِ ، قَالَ : " مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ ، فَمَسَحَ بِجِدَارٍ ، ثُمَّ يَمَّمَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَابْنُ الصِّمَّةِ ، وَبَنُو الصِّمَّةِ مَعْرُوفُونَ ، بَدْرِيُّونَ ، وَأُحُدِيُّونَ ، وَأَهْلُ غَنَاءٍ فِي الإِسْلامِ وَمَكَانٍ مِنْهُ ، وَالأَعْرَجُ ، وَأَبُو الْحُوَيْرِثِ ثِقَةٌ ، وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ ابْنُ الصِّمَّةِ مُخَالِفًا حَدِيثَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، غَيْرَ بَيِّنٍ أَنَّهُ نَسَخَهُ ، كَانَ حَدِيثُ ابْنُ الصِّمَّةِ أَوْلاهُمَا أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ ، لأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَمَرَ فِي الْوُضُوءِ بِغَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَمَسْحِ الرَّأْسِ وَالرِّجْلَيْنِ ، ثُمَّ ذَكَرَ التَّيَمُّمَ ، فَعَفَا جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَنِ الرَّأْسِ وَالرِّجْلَيْنِ ، وَأَمَرَ بِأَنْ تُيَمِّمَ الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ ، وَكَانَ اسْمُ الْيَدَيْنِ يَقَعُ عَلَى الْكَفَّيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ ، وَعَلَى الذِّرَاعَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ ، فَلَمْ يَكُنْ مَعْنًى أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ فِي الْوُضُوءِ مِنْ غَسْلِ الذِّرَاعَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ لأَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ مِنَ الْوُضُوءِ ، وَالْبَدَلُ إِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ فِي الْمُبْدَلِ عَنْهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَرُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُيَمِّمَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ " . قَالَ : فَلا يَجُوزُ عَلَى عَمَّارٍ إِذَا كَانَ ذَكَرَ تَيَمُّمَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ عِنْدَ نُزُولِ الآيَةِ إِلَى الْمَنَاكِبِ إِنْ كَانَ ، عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ إِلا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ عِنْدَهُ ، إِذْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالتَّيَمُّمِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، أَوْ يَكُونُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلا تَيَمُّمًا وَاحِدًا ، فَاخْتَلَفَتْ رِوَايَتُهُ عَنْهُ ، فَتَكُونُ رِوَايَةُ ابْنُ الصِّمَّةِ الَّتِي لَمْ تَخْتَلِفْ أَثْبَتُ ، فَإِذَا لَمْ تَخْتَلِفْ فَأَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهَا لأَنَّهَا أَوْفَقُ لِكِتَابِ اللَّهِ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رُوِيَتَا مُخْتَلِفَتَيْنِ ، أَوْ يَكُونُ إِنَّمَا سَمِعَ آيَةَ التَّيَمُّمِ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلاةِ ، فَتَيَمَّمُوا وَاحْتَاطُوا ، فَأَتَوْا عَلَى غَايَةِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْيَدِ لأَنَّ ذَلِكَ لا يَضُرُّهُمْ ، كَمَا لا يَضُرُّهُمْ لَوْ فَعَلُوهُ فِي الْوُضُوءِ ، فَلَمَّا صَارُوا إِلَى مَسْأَلَةِ النَّبِيِّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ يُجْزِيهِمْ مِنَ التَّيَمُّمِ أَقَلُّ مِمَّا فَعَلُوا ، وَهَذَا أَوْلَى الْمَعَانِي عِنْدِي بِرِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ بِمَا وَصَفْتُ مِنَ الدَّلائِلِ ، قَالَ : وَإِنَّمَا مَنَعَنَا أَنْ نَأْخُذَ بِرِوَايَةِ عَمَّارٍ فِي أَنْ تُيَمِّمَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ ثُبُوتُ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ مَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، وَأَنَّ هَذَا التَّيَمُّمَ أَشْبَهُ بِالْقُرْآنِ ، وَأَشْبَهُ بِالْقِيَاسِ ، بِأَنَّ الْبَدَلَ مِنَ الشَّيْءِ إِنَّمَا يَكُونُ مِثْلَهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ الصِّمَّةِ

صحابي

الأَعْرَجِ

ثقة ثبت عالم

أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ

ضعيف الحديث

إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ

متروك الحديث

Whoops, looks like something went wrong.