باب الطهارة بالماء


تفسير

رقم الحديث : 48

وَذَكَرَ مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَامَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ الْفَرِيضَةَ ، وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : لا يَحْتَمِلُ قَوْلُ عَائِشَةَ : تَرَكَ عَاشُورَاءَ ، مَعْنًى يَصِحُّ إِلا تَرَكَ إِيجَابَ صَوْمِهِ ، إِذْ عَلِمْنَا أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ الْمَفْرُوضُ صَوْمُهُ ، وَأَبَانَ لَهُمْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَتَرَكَ إِيجَابَ صَوْمِهِ ، وَهُوَ أَوْلَى الأُمُورِ عِنْدَنَا لأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ، وَمُعَاوِيَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ " أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْ صَوْمَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ عَلَى النَّاسِ " . وَلَعَلَّ عَائِشَةَ إِنْ كَانَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا ثُمَّ نُسِخَ ، قَالَتْهُ لأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ رَأَتِ النَّبِيَّ لَمَّا صَامَهُ وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ كَانَ صَوْمُهُ فَرْضًا ، ثُمَّ نَسَخَهُ تَرْكُ أَمْرِهِ ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَدَعَ صَوْمَهُ ، وَلا أَحْسَبُهَا ذَهَبَتْ إِلَى هَذَا ، وَلا ذَهَبَتْ إِلا إِلَى الْمَذْهَبِ الأَوَّلِ لأَنَّ الأَوَّلَ هُوَ مُوَافِقٌ الْقُرْآنَ ، أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّوْمَ فَأَبَانَ أَنَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَدَلَّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، وَمُعَاوِيَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِثْلِ مَعْنَى الْقُرْآنِ ، بِأَنْ لا فَرْضَ فِي الصَّوْمِ إِلا رَمَضَانَ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : " مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى فَضْلَهُ عَلَى الأَيَّامِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ " . يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، كَأَنَّهُ يَذْهَبُ يَتَحَرَّى فَضْلَهُ فِي التَّطَوُّعِ بِصَوْمِهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

أَبِيهِ

ثقة فقيه مشهور

هِشَامٍ

ثقة إمام في الحديث

مَالِكٌ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

Whoops, looks like something went wrong.