باب نكاح المحرم


تفسير

رقم الحديث : 119

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ احْتَجَمَ مُحْرِمًا صَائِمًا " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَسَمَاعُ ابْنِ أَوْسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَامَ الْفَتْحِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا ، وَلَمْ يَصْحَبْهُ مُحْرِمًا قَبْلَ حَجَّةِ الإِسْلامِ ، فَذِكْرُ ابْنِ عَبَّاسٍ حِجَامَةَ النَّبِيِّ عَامَ حَجَّةِ الإِسْلامِ سَنَةَ عَشْرٍ ، وَحَدِيثُ " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " ، فِي الْفَتْحِ سَنَةَ ثَمَانٍ قَبْلَ حَجَّةِ الإِسْلامِ بِسَنَتَيْنِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ كَانَا ثَابِتَيْنِ فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ نَاسِخٌ ، وَحَدِيثُ إِفْطَارِ الْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ مَنْسُوخٌ ، قَالَ : وَإِسْنَادُ الْحَدِيثَيْنِ مَعًا مُشْتَبَهٌ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمْثَلُهُمَا إِسْنَادًا ، فَإِنْ تَوَقَّى رَجُلٌ الْحِجَامَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ احْتِيَاطًا ، وَلِئَلا يُعَرِّضَ صَوْمَهُ أَنْ يَضْعُفَ فَيُفْطِرَ ، وَإِنِ احْتَجَمَ فَلا تُفْطِرُهُ الْحِجَامَةُ ، إِلا أَنْ يُحْدِثَ بَعْدَهَا مَا يُفْطِرُهُ مِمَّا لَوْ لَمْ يَحْتَجِمْ فَفَعَلَهُ فَطَّرَهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَعَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْقِيَاسُ : أَنْ لَيْسَ الْفِطْرُ مِنْ شَيْءٍ يَخْرُجُ مِنْ جَسَدٍ إِلا أَنْ يُخْرِجَهُ الصَّائِمُ مِنْ جَوْفِهِ مُتَقَيِّئًا ، وَأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُنْزِلُ غَيْرَ مُتَلَذِّذٍ ، فَلا يَبْطُلُ صَوْمُهُ ، وَيَعْرَقُ وَيَتَوَضَّأُ ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْخَلاءُ ، وَالرِّيحُ ، وَالْبَوْلُ ، وَيَغْتَسِلُ وَيَتَنَوَّرُ ، فَلا يَبْطُلُ صَوْمُهُ ، وَإِنَّمَا يُفْطِرُ مِنْ إِدْخَالِ الْبَدَنِ ، أَوِ التَّلَذُّذِ بِالْجِمَاعِ ، أَوِ التَّقَيُؤِ ، فَيَكُونُ عَلَى هَذَا إِخْرَاجُ شَيْءٍ مِنْ جَوْفِهِ كَمَا عَمَدَ إِدْخَالَهُ فِيهِ ، قَالَ : وَالَّذِي أَحْفَظُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ، وَالتَّابِعِينَ ، وَعَامَّةِ الْمَدَنِيِّينَ أَنَّهُ لا يُفْطِرُ أَحَدٌ بِالْحِجَامَةِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

مِقْسَمٍ

صدوق حسن الحديث

يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ

ضعيف الحديث

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

Whoops, looks like something went wrong.