باب ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع


تفسير

رقم الحديث : 140

عَنْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَخْتَصِيَ ، فَنَهَانَا ، عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : ثُمَّ ذَكَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ الإِرْخَاصَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَلَمْ يُوَقِّتْ شَيْئًا يَدُلُّ أَهُوَ قَبْلَ خَيْبَرَ أَمْ بَعْدَهَا ، فَأَشْبَهَ حَدِيثَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ عَنِ الْمُتْعَةِ أَنْ يَكُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ نَاسِخًا ، فَلا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ بِحَالٍ ، وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ يَثْبُتُ ، فَهُوَ يُبَيِّنُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ ، ثُمَّ قَالَ : " هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ بَيَانُ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا رَوَى إِحْلالَ الْمُتْعَةِ ، سَقَطَ تَحْلِيلُهَا بِدَلائِلِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ حَيْثُ سُئِلْنَا عَنْهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ مَسْعُودٍ

صحابي

قَيْسٍ

ثقة

إِسْمَاعِيلَ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.