باب لحوم الضحايا


تفسير

رقم الحديث : 133

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : فَذَكَرْتُ لِعَمْرَةَ ، فَقَالَتْ : صَدَقَ ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، تَقُولُ : " دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ادَّخِرُوا لِثَلاثٍ ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ ، قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ : لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ ، يَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَا ذَاكَ ؟ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَهَيْتَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ حَضْرَةَ الأَضْحَى ، فَكُلُوا ، وَتَصَدَّقُوا ، وَادَّخِرُوا " ، قَالَ : فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ، عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ إِذْ كَانَتِ الدَّافَّةُ عَلَى مَعْنَى الاخْتِيَارِ لا عَلَى مَعْنَى الْفَرْضِ ، وَإِنَّمَا قُلْتُ : يُشْبِهُ الاخْتِيَارَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْبُدْنِ : فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا سورة الحج آية 36 ، وَهَذِهِ الآيَةُ فِي الْبُدْنِ الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَا أَصْحَابُهَا ، لا الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعُوا بِهَا ، وَإِنَّمَا أَكْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَدْيِهِ أَنَّهُ كَانَ تَطَوُّعًا ، فَأَمَّا مَا وَجَبَ مِنَ الْهَدْيِ كُلِّهِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ شَيْئًا ، كَمَا لا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ زَكَاتِهِ ، وَلا مِنْ كَفَّارَةٍ شَيْئًا ، وَكَذَلِكَ إِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، فَأَكَلَ بَعْضَهُ ، فَلَمْ يُخْرِجْ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِكَمَالِهِ ، وَأُحِبُّ لِمَنْ أَهْدَى نَافِلَةً أَنْ يُطْعِمَ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ لِقَوْلِ اللَّهِ : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ سورة الحج آية 28 ، وَقَوْلِهِ : وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ سورة الحج آية 36 ، الْقَانِعُ : هُوَ السَّائِلُ ، وَالْمُعْتَرُّ : الزَّائِرُ وَالْمَارُّ بِلا وَقْتٍ ، فَإِذَا أَطْعَمَ مِنْ هَؤُلاءِ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ مِنَ الْمُطْعِمِينَ ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ مَا أَكْثَرَ أَنْ يُطْعِمَ ثُلُثًا ، وَيَهْدِي ثُلُثًا ، وَيَدَّخِرَ ثُلُثًا ، وَيَهْبِطَ بِهِ حَيْثُ شَاءَ ، وَالضَّحَايَا مِنْ هَذَا السَّبِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأُحِبُّ إِنْ كَانَتْ فِي النَّاسِ مَخْمَصَةٌ أَنْ لا يَدَّخِرَ أَحَدٌ مِنْ أُضْحِيَتِهِ ، وَلا مِنْ هَدْيِهِ ، أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثٍ لأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّافَّةِ ، فَإِنْ تَرَكَ رَجُلٌ أَنْ يُطْعِمَ مِنْ هَدْيِ تَطَوُّعٍ ، أَوْ أُضْحِيَّةٍ ، فَقَدْ أَسَاءَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ لِلْضَحِيَّةِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ إِذْ جَاءَهُ قَانِعٌ ، أَوْ مُعْتَرٌّ ، أَوْ بَائِسٌ فَقِيرٌ شَيْئًا لِيَكُونَ عِوَضًا مِمَّا مَنَعَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الأَضْحَى . قَالَ : وَمَنْ ضَحَّى قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي يُمْكِنُ الإِمَامُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَيَتَكَلَّمُ فَيَفْرَغُ ، فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ أَعَادَ ، وَلا أَنْظُرُ إِلَى انْصِرَافِ الإِمَامِ الْيَوْمَ لأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُؤَخِّرُ وَيُقَدِّمُ ، وَكَذَا لَوْ قَدِمَ الإِمَامُ فَصَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَضَحَّى رَجُلٌ أَعَادَ ، إِنَّمَا الْوَقْتُ فِي قَدْرِ صَلاةِ النَّبِيِّ الَّتِي كَانَ يَضَعُهَا مَوْضِعَهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

مقبول

مَالِكٌ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين