باب نكاح المتعة


تفسير

رقم الحديث : 141

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ ، أَوْ تُوضَعَ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَرَوَوْا شَبِيهًا بِمَا يُوَافِقُهُ ، وَهَذَا لا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا ، وَأَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ قَامَ لَهَا لِعِلَّةٍ قَدْ رَوَاهَا بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ أَنَّ جَنَازَةَ يَهُودِيٍّ مُرَّ بِهَا عَلَى النَّبِيِّ ، فَقَامَ لَهَا كَرَاهِيَةَ أَنْ تَطُولَهُ ، وَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ تَرْكُهُ بَعْدَ فِعْلِهِ ، وَالْحُجَّةُ فِي الآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ إِنْ كَانَ الأَوَّلُ وَاجِبًا فَالآخِرُ مِنْ أَمْرِهِ نَاسِخٌ وَإِنْ كَانَ اسْتِحْبَابًا ، فَالآخِرُ هُوَ الاسْتِحْبَابُ ، وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَلا بَأْسَ بِالْقِيَامِ ، وَالْقُعُودُ أَحَبُّ إِلَيَّ لأَنَّهُ الآخِرُ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ

صحابي

أَبِيهِ

صحابي

سَالِمٍ

ثقة ثبت

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

Whoops, looks like something went wrong.