باب نكاح المتعة


تفسير

رقم الحديث : 146

وَرَوَى غَيْرُنَا ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ ، يُنْتَظرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَتِ الطَّرِيقُ وَاحِدَةً " . وَذَهَبَ بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ إِلَى أَنْ ، قَالَ : الشُّفْعَةُ لا تَكُونُ إِلا لِلشَّرِيكِ ، وَهُمَا إِذَا اشْتَرَكَا فِي طَرِيقٍ دُونَ الدَّارِ ، وَإِنِ اقْتَسَمَا الدَّارَ شَرِيكَانِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَيُقَالُ لَهُ : الشَّرِيكَانِ فِي الدَّارِ أَوْ فِي الطَّرِيقِ دُونَ الدَّارِ ؟ فَإِنْ قَالَ : فِي الطَّرِيقِ دُونَ الدَّارِ ، قِيلَ لَهُ : فَلِمَ جَعَلْتَ الشُّفْعَةَ فِي الدَّارِ الَّتِي لَيْسَا فِيهَا بِشَرِيكَيْنِ بِالشِّرْكِ فِي الطَّرِيقِ ، وَالطَّرِيقُ غَيْرُ الدَّارِ ، أَرَأَيْتَ لَوَ بَاعَ دَارَهُمَا فِيهَا شَرِيكَانِ ، وَضَمَّ فِي الشِّرَاءِ مَعَهَا دَارًا أُخْرَى غَيْرَهَا لا شِرْكَ فِيهَا ، وَلا فِي طَرِيقِهَا ، أَتَكُونُ الشُّفْعَةُ فِي الدَّارِ أَوْ فِي الشِّرْكِ ؟ قَالَ : بَلْ فِي الشِّرْكِ دُونَ الدَّارِ الَّتِي ضُمَّتْ مَعَ الشِّرْكِ ، قُلْتُ : وَلا تَجْعَلُ فِيهَا شُفْعَةً إِذَا جَمَعَتْهُمَا الصَّفْقَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا شُفْعَةٌ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَكَذَلِكَ يَلْزَمُكَ أَنْ تَقُولَ أَنْ يَبْعَثَ الطَّرِيقَ ، وَهِيَ مِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَقَسْمُهُ ، فَفِيهَا شُفْعَةٌ ، وَلا شُفْعَةَ فِيمَا قُسِمَ مِنَ الدَّارِ ، قَالَ : فَإِنْ قَالَ : فَإِنَّمَا ذَهَبْتُ فِيهِ إِلَى الْحَدِيثِ نَفْسِهِ ، قِيلَ : سَمِعْنَا بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَقُولُ : نَخَافُ أَنْ لا يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ مَحْفُوظًا ، قَالَ : وَمِنْ أَيْنَ ؟ قُلْتُ : إِنَّمَا رَوَاهُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَدْ رَوَى أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ مُفَسَّرًا ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ " . وَأَبُو سَلَمَةَ مِنَ الْحُفَّاظِ ، وَرَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ ، وَهُوَ مِنَ الْحُفَّاظِ ، عَنْ جَابِرٍ مَا يُوَافِقُ قَوْلَ أَبِي سَلَمَةَ ، وَيُخَالِفُ مَا رَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِيهِ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ الشَّرِيكِ وَبَيْنَ الْمُقَاسِمِ مَا وَصَفْتُ جُمْلَتَهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ ، فَكَانَ أَوْلَى الأَحَادِيثِ أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ لأَنَّهُ أَثْبَتُهَا إِسْنَادًا ، وَأَبْيَنُهَا لَفْظًا عَنِ النَّبِيِّ ، وَأَعْرَفُهَا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُقَاسِمِ وَغَيْرِ الْمُقَاسِمِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرٍ

صحابي

عَطَاءٍ

ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن

عَبْدِ الْمَلِكِ

ثقة

غَيْرُنَا

Whoops, looks like something went wrong.