أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ ، فَنَرَى جَائِزًا لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَنْ يَتَطَيَّبَا بِالْغَالِيَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَبْقَى رِيحُهُ بَعْدَ الإِحْرَامِ ، إِذَا كَانَ تَطَيَّبَ بِهِ قَبْلَ الإِحْرَامِ ، وَنَرَى إِذْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَحَلَقَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ أَنَّ الطِّيبَ حَلالٌ لَهُ ، وَنَنْهَى الرَّجُلَ حَلالا بِكُلِّ حَالٍ أَنْ يَتَزَعْفَرَ ، وَنَأْمُرُهُ إِذَا تَزَعْفَرَ غَيْرَ مُحْرِمٍ أَنْ يَغْسِلَ الزَّعْفَرَانَ عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ نَأْمُرُهُ إِذَا تَزَعْفَرَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، ثُمَّ أَحْرَمَ وَبِهِ أَثَرُ الزَّعْفَرَانِ أَنْ يَغْسِلَ الزَّعْفَرَانَ ، عَنْ نَفْسِهِ لِلإِحْرَامِ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا لأَنَّ الدَّلالَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ يَأْمُرُهُ بِغَسْلِ الصُّفْرَةِ ، إِلا أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَ غَيْرَ مُحْرِمٍ أَنْ يَغْسِلَ الصُّفْرَةَ عَنْهُ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ لِكَرَاهِيَّةِ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ التَّطَيُّبُ وَهُوَ حَلالٌ لأَنَّهُ تَطَيَّبَ حَلالا بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ رِيحُهُ مُحْرِمًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَنَأْمُرُ الْمُحْرِمَ إِذَا هُوَ حَلَقَ أَنْ يَتَطَيَّبَ ، كَمَا نَأْمُرُهُ أَنْ يَلْبَسَ عَلَى مَعْنَى إِنْ شَاءَ إِبَاحَةً لَهُ لا إِيجَابًا عَلَيْهِ ، وَنُبِيحُ لَهُ الصَّيْدَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
أَنَسٍ | أنس بن مالك الأنصاري | صحابي |
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ | عبد العزيز بن صهيب البناني / توفي في :130 | ثقة |
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةَ | إسماعيل بن علية الأسدي | ثقة حجة حافظ |