عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : لا زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لا يُدَارُ إِلا الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ تِبْرًا مَوْضُوعًا ، وَإِنْ كَانَ لا يُدَارُ زَكِّيَ " .