عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ الْمِيرَاثُ ، فَلا شَيْءَ لَهُ " .