باب الطلاق قبل النكاح


تفسير

رقم الحديث : 11136

عَنِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : سَأَلَهُ مَرْوَانُ ، عَنْ نَسِيبٍ لَهُ وقَّتَ امْرَأَةً ، إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا طَلاقَ حَتَّى تَنْكِحَ ، وَلا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.