عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ " .