عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَيْسَ لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ ؟ يَقُولُ : إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ " .