عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَبَّارٍ ، وَمُطَرِّفٍ ، ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلا يُكْفُلُ فِي حَدٍّ " .