أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ " .