أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : " أَبْطَلَ الْقُضَاةُ شَهَادَةَ الْمَوْتَى ، إِلا أَنَّ يَأْتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَى شَهَادَةِ الْمَوْتَى " .