باب من اعتق شركا له في عبد


تفسير

رقم الحديث : 16222

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَمِنَ لَهُ ضُمِنَ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سَعَايَةٌ ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دِرْهَمًا فَمَا فَوْقَهُ سَعْيٌ الْعَبْدُ فِي نِصْفِ ثَمَنِهِ , فَلَيْسَ عَلَى الْمُعْتِقُ ضَمَانٌ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَفْلَسَ , فَهُوَ ضَامِنٌ , وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ أَعْتَقَ وَهُوَ مُفْلِسٌ , فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَيْسَرَ ، فَالسَّعَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ " , قَالَ : وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ : " إِذَا سَعَى فَالْوَلاءُ بَيْنَهُمَا " , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَزَكَرِيَّا ، وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِي , قَالَ : الْوَلاءُ لِلَّذِي 00 وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : وَقَوْلُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَيَّ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.