عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي عَبْدٍ شَهِدَ رَجُلانِ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ , وَقَدْ مَاتَ سَيِّدُهُ , فَسُئِلا أَفِي صَحَّتِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ ؟ قَالا : لا نَدْرِي , قَالَ " هُوَ مِنَ الثُّلُثِ " .