عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , " فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ صَغِيرًا لا مَالَ لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلامُ , قَالَ : لا صَدَاقَ عَلَى ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ , إِلا أَنْ يَكُونَ الأَبُ حَمَلَ الصَّدَاقَ " .