عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " لا يَؤْخَذُ الأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا ، إِلا أَنْ يَكُونَ الأَبُ كُفِّلَ بِشَيْءٍ " .