أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : " تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى " .