باب شهادة المراة في الرضاع والنفاس


تفسير

رقم الحديث : 14937

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلا الأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ ، وَلا الشَّرِيكِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ : " وَكَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبْدِ فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.