عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلاقِ ، وَالنِّكَاحِ " .