باب شهادة المراة في الرضاع والنفاس


تفسير

رقم الحديث : 14957

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلاقِ ، وَالنِّكَاحِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.