باب شهادة المراة في الرضاع والنفاس


تفسير

رقم الحديث : 14958

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْحُدُودِ ، وَالدِّمَاءِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.