باب شهادة المراة في الرضاع والنفاس


تفسير

رقم الحديث : 14972

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.