باب شهادة المراة في الرضاع والنفاس


تفسير

رقم الحديث : 14973

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ ، إِلا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.