باب شهادة المراة في الرضاع والنفاس


تفسير

رقم الحديث : 15001

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.