أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ " .