باب شهادة المراة في الرضاع والنفاس


تفسير

رقم الحديث : 15003

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.