عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " فِي بِنْتِ أَخٍ , وَعَمَّةٍ " الْمَالُ لِبِنْتِ الأَخِ , وَلَيْسَ لِلْعَمَّةِ شَيْءٌ " وَقَالَ غَيْرُهُ : " الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ " .