عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ , وَإِخْوَتَهُ لأُمِّهِ , وَأَخْوَالَهُ وَعَمَّتَهُ , وَهَذَا الضَّرْبَ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لابْنَتِهِ " .