باب ما يوجب عليه اذا اسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره


تفسير

رقم الحديث : 18684

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ وَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : " إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَلَهُمَا أَوْلادٌ صِغَارٌ , فَمَاتَ أَوْلادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ , فَلا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ , وَمَا بَقِيَ فَلأَهْلِ دِينِهِمْ " قُلْتُ : إِنَّهُمْ صِغَارٌ لا دِينَ لَهُمْ ؟ قَالَ : " وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَلَقَدْ كَانَ , قَالَ لِي مَرَّةً : يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبَوَيْهِ , وَلا أَعْلَمُهُ إِلا قَدْ قَالَ : يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ وَيَرِثَانِهِ ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ , أَوْ يُفَرِّقَ " وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قُلْتُ : أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ ؟ قَالَ : " كُنْتُ مُعْطِيًا مَالَهُمَا وَلَدَهُمَا " قُلْتُ لِعَمْرٍو : فَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ؟ ، قَالَ : " فَلِمَ تُسْبَى إِذًا أَوْلادُ أَهْلِ الشِّرْكِ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةُ , وَهُمْ مُسْلِمُونَ ؟ " فَسَكَتُّ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.