باب ما يوجب عليه اذا اسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره


تفسير

رقم الحديث : 18685

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى , يُخْبِرُ عَطَاءً ، قَالَ : " الأَمْرُ الَّذِي مَضَى فِي أَوَّلِنَا ، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ ، وَلا نَشُكُّ فِيهِ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ ، أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ , أَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا ، حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ , فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهِ بِكِتَابِ اللَّهِ , وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ , وَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّيْنِ وَهُو صَغِيرٌ ، وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ أَوْ أُخْتُهُ بِكِتَابِ اللَّهِ , ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ " , قَالَ : " وَلا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِ النَّصَارَى ، وَلا يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ , وَيَدْفِنُهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَكَانَتْ دِيَتُهُ دِيَةَ نَصَارَى " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.