مسالة مقدار ما يجب فيه قطع السارق


تفسير

رقم الحديث : 1656

كَمَا نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى امْرَأَةٍ فَقَالَتْ : إنَّ فُلَانَةَ تَسْتَعِيرُكِ حُلِيًّا وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَأَعَارَتْهَا إيَّاهُ ، فَمَكَثَتْ لَا تَرَى حُلِيَّهَا ، فَجَاءَتْ الَّتِي كَذَبَتْ عَلَيَّ فِيهَا فَسَأَلَتْهَا حُلِيَّهَا ، فَقَالَتْ : مَا اسْتَعَرْتُ مِنْكِ شَيْئًا ، فَرَجَعَتْ إلَى الْأُخْرَى فَسَأَلَتْهَا حُلِيَّهَا ، فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ اسْتَعَارَتْ مِنْهَا شَيْئًا ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهَا ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اسْتَعَرْتُ مِنْهَا شَيْئًا ، فَقَالَ : اذْهَبُوا فَخُذُوهُ مِنْ تَحْتِ فِرَاشِهَا ، فَأُخِذَ ، وَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ تَمِيمٍ أَنَّهَا أُمُّ عَمْرٍو بِنْتِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : لَا آخُذُ غَيْرَهَا ، لَا آخُذُ غَيْرَهَا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : سَرَقَتْ امْرَأَةٌ ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : أَيْ إنَّهَا عَمَّتِي ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا . قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : فَلَمْ أَشُكَّ حِينَ قَالَ حَسَنٌ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إنَّهَا عَمَّتِي ، إنَّهَا بِنْتُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَهَذَا ابْنُ جُرَيْجٍ يَحْكِي عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : أَنَّهُ لَا يَشُكُّ أَنَّ الَّتِي سَرَقَتْ بِنْتَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ ، وَيُخْبِرُ عَنْ بِشْرٍ التَّيْمِيِّ أَنَّ الَّتِي اسْتَعَارَتْ هِيَ بِنْتُ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ ، وَهُمَا ابْنَتَا عَمٍّ مَخْزُومِيَّتَانِ ، عَمُّهُمَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَوْجُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . وَلَكِنَّا نَقُولُ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ : هَبْكَ أَنَّهَا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَقِصَّةٌ وَاحِدَةٌ ، فَلَا حُجَّةَ فِيهَا لِأَنَّ ذِكْرَ السَّرِقَةِ إنَّمَا هُوَ مِنْ لَفْظِ بَعْضِ الرُّوَاةِ ، لَا مِنْ لَفْظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَكَذَلِكَ ذِكْرُ الِاسْتِعَارَةِ ، وَإِنَّمَا لَفْظُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُهَا " . فَهَذَا يُخَرَّجُ عَلَى وَجْهَيْنِ ، يَعْنِي ذِكْرَ السَّرِقَةِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي يَرَى أَنَّ الِاسْتِعَارَةَ سَرِقَةٌ ، فَيُخْبِرُ عَنْهَا بِلَفْظِ السَّرِقَةِ . وَالْوَجْهُ الْآخَرُ هُوَ أَنَّ الِاسْتِعَارَةَ ، ثُمَّ الْجَحْدَ سَرِقَةٌ صَحِيحَةٌ لَا مَجَازًا لِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ إذَا أَتَى عَلَى لِسَانِ غَيْرِهِ ، فَإِنَّهُ مُسْتَخِفٌّ بِأَخْذِ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ ، يُوَرِّي بِالِاسْتِعَارَةِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ ، ثُمَّ يَمْلِكُهُ مُسْتَتِرًا مُخْتَفِيًا فَهَذِهِ هِيَ السَّرِقَةُ نَفْسُهَا دُونَ تَكَلُّفٍ ، فَكَانَ هَذَا اللَّفْظُ خَارِجًا عَمَّا ذَكَرْنَا أَحْسَنَ خُرُوجٍ ، وَكَانَ لَفْظُ مَنْ رَوَى " الْعَارِيَّةَ " لَا يَحْتَمِلُ وَجْهًا آخَرَ أَصْلًا ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَتُقْطَعُ يَدُ الْمُسْتَعِيرِ الْجَاحِدِ كَمَا تُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ سَوَاءٌ مِنَ الذَّهَبِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ لَا فِي أَقَلَّ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا قَطْعَ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " . وَفِي غَيْرِ الذَّهَبِ فِي كُلِّ مَا لَهُ قِيمَةٌ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ لِأَنَّهُ قَطْعٌ فِي مَالٍ أُخِذَ اخْتِفَاءً لَا مُجَاهِرَةً . وَتُقْطَعُ الْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ ، لِإِجْمَاعِ الْأَمَةِ كُلِّهَا عَلَى أَنَّ حُكْمَ الرَّجُلِ فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ الْمَرْأَةِ ، وَمِنْ مُسْقِطٍ الْقَطْعَ عَنْهَا ، وَمِنْ مُوجِبٍ الْقَطْعَ عَلَيْهَا ، وَلَا قَطْعَ فِي ذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ بِالْأَخْذِ ، وَالتَّمْلِيكِ ، مَعَ الْجَحْدِ ، أَوِ الْإِقْرَارِ بِذَلِكَ ، فَإِنْ عَادَ مَرَّةً أُخْرَى قُطِعَتْ الْيَدُ الْأُخْرَى لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا وَهَذَا عُمُومٌ لِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ طَلَبَهُ الْعَارِيَّةَ مُسْتَخْفِيًا بِمَذْهَبِهِ فِي أَخْذِهِ ، فَكَانَ سَارِقًا ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ وَحَسْبنَا اللَّهُ وَنَعَمْ الْوَكِيلُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيَّ

ثقة

عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ

ثقة

ابْنُ جُرَيْجٍ

ثقة

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

ثقة حافظ

الدَّبَرِيُّ

صدوق حسن الحديث

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

ثقة

ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ

ثقة حافظ

عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

ثقة ثبت

ابْنُ مُفَرِّجٍ

ثقة حافظ

ابْنُ جُرَيْجٍ

ثقة

حُمَامٌ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.