تفسير

رقم الحديث : 246

حَدَّثَنَا حَمَامٌ ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّيْسَابُورِيُّ بِبَغْدَادَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، ثنا أَبِي ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثنا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَ : " كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْقَوْمِ جُنُبٌ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ، ثُمَّ وَجَدْنَا الْمَاءَ بَعْدُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَلا يُعِيدَ الصَّلاةَ " . وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ حُذَيْفَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ " . فَصَحَّ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ أَنَّ الطَّهُورَ بِالتُّرَابِ إِنَّمَا هُوَ مَا لَمْ يُوجَدِ الْمَاءُ ، وَهَذَا لَفْظٌ يَقْتَضِي أَنْ لا يَجُوزَ التَّطَهُّرُ بِالتُّرَابِ إِلا إِذَا لَمْ يُوجَدِ الْمَاءُ ، وَيَقْتَضِي أَنْ لا يَصِحَّ طَهُورٌ بِالتُّرَابِ إِلا أَنْ لا نَجِدَ الْمَاءَ إِلا لِمَنْ أَبَاحَ لَهُ ذَلِكَ نَصٌّ آخَرُ ، وَإِذَا كَانَ هَذَا فَلا يَجُوزُ أَنْ يَخُصَّ بِالْقَبُولِ أَحَدَ الْمَعْنَيَيْنِ دُونَ الْآخَرِ ، بَلْ فَرَضَ الْعَمَلَ بِهِمَا مَعًا ، وَصَحَّحَ هَذَا أَيْضًا أَمْرُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ الْمُجْنِبَ بِالتَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ وَالصَّلاةِ ، ثُمَّ أَمْرُهُ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ بِالْغُسْلِ ، فَصَحَّ مَا قُلْنَاهُ نَصًّا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . وَالْمَوْضِعُ الثَّانِي : إِنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الصَّلاةِ أَيُعِيدُهَا أَمْ لا ؟ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : إِنَّهُ يُعِيدُ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ . رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَعَنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الحَسَنِ ، وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ : عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ : عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ : عَنِ العَلاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ طَاوُسٍ . وَقَالَ مَالِكٌ : الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ وَالْخَائِفُ يَتَيَمَّمُونَ فِي وَسَطِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ تَيَمَّمُوا وَصَلَّوْا ثُمَّ وَجَدُوا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَإِنَّ الْمُسَافِرَ لا يُعِيدُ ، وَأَمَّا الْمَرِيضُ وَالْخَائِفُ فَيُعِيدَانِ الصَّلاةَ . قَالَ عَلِيٌّ : أَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَظَاهِرُ الْخَطَأِ فِي تَفْرِيقِهِ بَيْنَ الْمَرِيضِ وَالْخَائِفِ وَبَيْنَ الْمُسَافِرِ ، لِأَنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لا يَجِدُ الْمَاءَ مَأْمُورٌ بِالتَّيَمُّمِ وَالصَّلاةِ ، كَمَا أُمِرَ بِهِ الْمُسَافِرُ فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ وَلا فَرْقَ . وَأَمَّا الْمَرِيضُ وَالْخَائِفُ الْمُبَاحُ لَهُمَا التَّيَمُّمُ لِرَفْعِ الْحَرَجِ وَالْعُسْرِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا ، وَكُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا ، فَلَمْ يَأْتِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ قُرْآنٌ وَلا سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ وَلا سَقِيمَةٌ وَلا إِجْمَاعٌ وَلا قَوْلُ صَاحِبٍ وَلا قِيَاسٌ وَلا رَأْيٌ لَهُ وَجْهٌ ، نَعَمْ ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ قَبْلَ مَالِكٍ ، فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ جُمْلَةً وَلَمْ يَبْقَ إِلا قَوْلُ مَنْ قَالَ : يُعِيدُ الْكُلَّ ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ لا يُعِيدُ فَنَظَرْنَا ، فَوَجَدْنَا كُلَّ مَنْ ذَكَرْنَا مَأْمُورًا بِالتَّيَمُّمِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ ، فَلَمَّا صَلَّوْا كَانُوا لا يَخْلُونَ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونُوا صَلَّوْا كَمَا أُمِرُوا أَوْ لَمْ يُصَلُّوا كَمَا أُمِرُوا . فَإِنْ قَالُوا لَمْ يُصَلُّوا كَمَا أُمِرُوا ، قُلْنَا لَهُمْ : فَهُمْ إِذًا مَنْهِيُّونَ عَنِ التَّيَمُّمِ وَالصَّلاةِ ابْتِدَاءً لا بُدَّ مِنْ هَذِهِ وَهَذَا ! لا يَقُولُهُ أَحَدٌ ، وَلَوْ قَالَهُ لَكَانَ مُخْطِئًا مُخَالِفًا لِلْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالإِجْمَاعِ ، فَإِذْ قَدْ سَقَطَ هَذَا الْقِسْمُ بِيَقِينٍ فَلَمْ يَبْقَ إِلا الْقِسْمُ الثَّانِي ، وَهُوَ أَنَّهُمْ قَدْ صَلَّوْا كَمَا أُمِرُوا ، فَإِذْ قَدْ صَلَّوْا كَمَا أُمِرُوا فَلا تَحِلُّ لَهُمْ إِعَادَةُ صَلاةٍ وَاحِدَةٍ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ، لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ

صحابي

أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ

ثقة

إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ

منكر الحديث

أَبِي

ثقة صاحب حديث من أهل السنة

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ

ثقة حافظ

إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّيْسَابُورِيُّ

إمام حافظ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ

ثقة ثقة

عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ

مجهول الحال

حَمَامٌ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.