باب الاذان


تفسير

رقم الحديث : 446

حدثنا حدثنا حَمَامُ ، ثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ ، ثنا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثنا الدَّبَرِيُّ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثنا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قال : " كَانَ بِلَالٌ يُوتِرُ الْإِِقَامَةَ وَيُثَنِّي الْأَذَانَ إِلَّا قَوْلَهُ " قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ " . قال عَلِيٌّ : قَدْ ذَكَرْنَا مَا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ : أَنَّ بِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يُؤَذِّنْ قَطُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً بِالشَّامِ ، وَلَمْ يُتِمَّ أَذَانَهُ فِيهَا فَصَارَ هَذَا الْخَبَرُ مُسْنَدًا صَحِيحَ الْإِِسْنَادِ ، وَصَحَّ أَنَّ الْآمِرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَحَدَ غَيْرَهُ ! . وَقال الْحَنَفِيُّونَ : الْإِِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُمْْ فِي تَفْسِيرِ ذَلِكَ فَرَوَى زُفَرُ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا ذَكَرْنَا فِي قَوْلِ " اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ " أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي ابْتِدَاءِ الْأَذَانِ ، وَفِي ابْتِدَاءِ الْإِِقَامَةِ كَذَلِكَ أَيْضًا وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ هُمُ الْحَنَفِيُّونَ الْيَوْمَ . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي كِلَا الْأَمْرَيْنِ الْأَذَانِ وَالْإِِقَامَةِ " اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ " فِي ابْتِدَائِهِمَا مَرَّتَيْنِ فَقَطْ . وَقَدْ جَاءَ حَدِيثٌ بِمِثْلِ رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ فِي الْأَذَانِ ، وَمَا نَعْلَمُ خَبَرًا قَطُّ رُوِيَ فِي قَوْلِ " اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ " أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي أَوَّلِ الْإِِقَامَةِ وَلَوْ لَا أَنَّهَا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى لَوَجَبَ إِبْطَالُ الْإِِقَامَةِ بِهَا وَإِِبْطَالُ صَلَاةِ مَنْ صَلَّى بِتِلْكَ الْإِِقَامَةِ ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ زَادَ فِي الْإِِقَامَةِ " لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ " أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ مِنَ الْإِِقَامَةِ فِي شَيْءٍ . وَقال الْمَالِكِيُّونَ : الْإِِقَامَةُ كُلُّهَا وِتْرٌ إِلَّا " اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ " فَإِِنَّهُ يُكَرَّرُ وَلَا يُقال " قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ " إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً . قال عَلِيٌّ : الْأَذَانُ مَنْقُولٌ نَقْلَ الْكَافَّةِ بِمَكَّةَ وَبِالْمَدِينَةِ وَبِالْكُوفَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ بِأَهْلِ الْإِِسْلَامِ مُذْ نَزَلَ الْأَذَانُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِ مَاتَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : آخِرُ مَنْ شَاهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحْبَهُ يَوْمٌ إِلَّا وَهُمْ يُؤَذِّنُونَ فِيهِ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِهِمْ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَأَكْثَرَ فَمِثْلُ هَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُنْسَى وَلَا أَنْ يُحَرَّفَ ؟ . فَلَوْلَا أَنَّ كُلَّ هَذِهِ الْوُجُوهِ قَدْ كَانَ يُؤَذَّنُ بِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا شَكٍّ وَكَانَ الْأَذَانُ بِمَكَّةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِذْ حَجَّ ، ثُمَّ يَسْمَعُهُ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ عُثْمَانُ ، بَعْدَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَسَكَنَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ابْنُ الزُّبَيْرِ تِسْعَ سِنِينَ ، وَهُوَ بَقِيَّةُ الصَّحَابَةِ ، وَالْعُمَّالُ مِنْ قِبَلِهِ بِالْمَدِينَةِ وَالْكُوفَةِ : فَمِنَ الْبَاطِلِ الْمُمْتَنِعِ الْمُحَالِ الَّذِي لَا يَحِلُّ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ بَدَّلُوا الْأَذَانَ وَسَمِعَهُ أَحَدُ هَؤُلَاءِ الْخُلَفَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَوْ بَلَغَهُ وَالْخِلَافَةُ بِيَدِهِ : فَلَمْ يُغَيِّرْ ، هَذَا مَا لَا يَظُنُّهُ مُسْلِمٌ وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَجَازَ بِحَضْرَتِهِمْ بِالْمَدِينَةِ وَلَا فَرْقَ ! . وَكَذَلِكَ فُتِحَتِ الْكُوفَةُ وَنَزَلَ بِهَا طَوَائِفُ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَتَدَاوَلَهَا عُمَّالُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعُمَّالُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا ، كَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَمَّارٍ ، وَالْمُغِيرَةِ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَلَمْ تَزَلِ الصَّحَابَةُ الْخَارِجُونَ عَنِ الْكُوفَةِ يُؤَذِّنُونَ فِي كُلِّ يَوْمِ سَفَرِهِمْ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، إِلَى أَنْ بَنُوهَا وَسَكَنُوهَا فَمِنَ الْبَاطِلِ الْمُحَالِ أَنْ يُحَالَ الْأَذَانُ بِحَضْرَةِ مَنْ ذَكَرْنَا وَيَخْفَى ذَلِكَ عَلَى عُمَرَ وَعُثْمَانَ ، أَوْ يَعْلَمُهُ أَحَدُهُمَا فَيُقِرُّهُ وَلَا يُنْكِرُهُ . ثُمَّ سَكَنَ الْكُوفَةَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى أَنْ مَاتَ وَنَفَّذَ الْعُمَّالَ مِنْ قِبَلِهِ إِلَى مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، ثُمَّ الْحَسَنُ ابْنُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَنْ سَلَّمَ الْأَمْرَ لِمُعَاوِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يُغَيَّرَ الْأَذَانُ وَلَا يُنْكِرُ تَغَيُّرَهُ : عَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ عَلَى عَلِيٍّ لَجَازَ مِثْلُهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَحَاشَا لَهُمْ مِنْ هَذَا مَا يَظُنُّ هَذَا بِهِمْ ، وَلَا بِأَحَدٍ مِنْهُمْ مُسْلِمٌ أَصْلًا . فَإِِنْ قَالُوا : لَيْسَ أَذَانُ مَكَّةَ وَلَا أَذَانُ الْكُوفَةِ نَقْلَ كَافَّةٍ ؟ قِيلَ لَهُمْ : فَإِِنْ قَالُوا لَكُمْ : بَلْ أَذَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ هُوَ نَقْلُ كَافَّةٍ فَمَا الْفَرْقُ ؟ فَإِِنِ ادَّعُوا فِي هَذَا مُحَالًا ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ مِثْلُهُ ؟ فَإِِنْ قَالُوا : إِنَّ أَذَانَ أَهْلِ مَكَّةَ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمٍ مَحْصُورٍ عَدَدُهُمْ ؟ قِيلَ لَهُمْ : وَأَذَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَرْجِعُ إِلَى ثَلَاثَةِ رِجَالٍ لَا أَكْثَرَ : مَالِكٍ ، وَابْنِ الْمَاجِشُونِ ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ فَقَطْ وَإِِنَّمَا أَخَذَهُ أَصْحَابُ هَؤُلَاءِ عَنْ هَؤُلَاءِ فَقَطْ . فَإِِنْ قَالُوا : لَمْ يُخْتَلَفْ فِي الْأَذَانِ بِالتَّثْنِيَةِ ؟ قِيلَ لَهُمْ : هَذَا الْكَذِبُ الْبَحْتُ رَوَى مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " الْأَذَانُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا " . وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ كَانَ يُثَنِّي الْإِِقَامَةَ " فَيَبْطُلُ بِهَذَا بِيَقِينِ الْبُطْلَانِ فِيمَا يَحْتَجُّ بِهِ الْمَالِكِيُّونَ لِاخْتِيَارِهِمْ فِي الْأَذَانِ بِأَنَّهُ نَقْلُ الْكَافَّةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ لِأَذَانِ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ ذَلِكَ مَا لِأَذَانِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ سَوَاءً سَوَاءً ، وَأَنَّ لِأَذَانِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ ذَلِكَ مَا لِأَذَانِ أَهْلِ مَكَّةَ وَأَذَانِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَا فَرْقَ ؟ . فَإِِنْ قَالُوا : لَمْ يُغَيِّرْ ذَلِكَ الصَّحَابَةُ لَكِنْ غُيِّرَ بَعْدَهُمْ . قُلْنَا : إِنْ جَازَ ذَلِكَ عَلَى التَّابِعِينَ بِمَكَّةَ وَالْكُوفَةِ ، فَهُوَ عَلَى التَّابِعِينَ بِالْمَدِينَةِ أَجْوَزُ فَمَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ فِي التَّابِعِينَ كَعَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَالرُّحَيْلِ وَمَسْرُوقٍ ، وَنُبَاتَةَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَغَيْرِهِمْ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ أَفْتَى فِي حَيَاةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَمَا يَرْتَفِعُ أَحَدٌ مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يُظَنَّ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ تَبْدِيلُ عَمُودِ الدَّيْنِ . فَإِِنْ هَبَطُوا إِلَى تَابِعِي التَّابِعِينَ فَمَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، إِلَّا جَازَ مِثْلُهُ عَلَى مَالِكٍ فَمَا لَهُ عَلَى هَذَيْنِ فَضْلٌ ، لَا فِي عِلْمٍ وَلَا فِي وَرَعٍ وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يُظَنَّ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ هَذَا ! . فَإِِنْ رَجَعُوا إِلَى الْوُلَاةِ فَإِِنَّ الْوُلَاةَ عَلَى مَكَّةَ ، وَالْمَدِينَةِ ، وَالْكُوفَةِ : إِنَّمَا كَانُوا يَنْفُذُونَ مِنَ الشَّامِ مِنْ عَهْدِ مُعَاوِيَةَ إِلَى صَدْرِ زَمَانِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَسُفْيَانَ ، وَمَالِكٍ ثُمَّ مِنَ الْأَنْبَارِ وَبَغْدَادَ فِي بَاقِي أَيَّامِ هَؤُلَاءِ فَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَالِي مَكَّةَ ، وَالْكُوفَةِ ، إِلَّا جَازَ مِثْلُهُ عَلَى وَالِي الْمَدِينَةِ وَكُلُّهَا قَدْ وَلِيَهَا الصَّالِحُ وَالْفَاسِقُ ، كَالْحَجَّاجِ ، وَحُبَيْشِ بْنِ دُلْجَةَ ، وَطَارِقٍ ، وَخَالِدٍ الْقَسْرِيِّ وَمَا هُنَالِكَ مِنْ كُلِّ مَنْ لَا خَيْرَ فَمَا جَازَ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ بِمَكَّةَ ، وَالْكُوفَةِ ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ بِالْمَدِينَةِ سَوَاءً سَوَاءً . بَلِ الْأَمْرُ أَقْرَبُ إِلَى الِامْتِنَاعِ بِمَكَّةَ لِأَنَّ وُفُودَ جَمِيعِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَرِدُونَهَا كُلَّ سَنَةٍ فَمَا كَانَ لِيَخْفَى ذَلِكَ أَصْلًا عَلَى النَّاسِ وَمَا قال هَذَا أَحَدٌ قَطُّ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . فَإِِنْ رَجَعُوا إِلَى الرِّوَايَاتِ فَالرِّوَايَاتُ كَمَا ذَكَرْنَا مُتَقَارِبَةٌ إِلَّا قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَشْهُورَ فِي الْإِِقَامَةِ فَمَا جَاءَتْ بِهِ قَطُّ رِوَايَةٌ . وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْمُدِّ ، وَالصَّاعِ ، وَالْوَسْقِ ، فِي شَيْءٍ لِأَنَّ كُلَّ مُدٍّ ، أَوْ قَفِيزٍ أُحْدِثَ بِالْمَدِينَةِ وَبِالْكُوفَةِ فَقَدْ عُرِفَ كَمَا عُرِفَ بِالْمَدِينَةِ مُدُّ هِشَامٍ الَّذِي أَحْدَثَ وَالْمُدُّ الَّذِي ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ : أَنَّ الصَّاعَ هُوَ مُدٌّ وَثُلُثٌ بِالْمُدِّ الْآخَرِ ، وَكَمُدِّ أَهْلِ الْكُوفَةِ الْحَجَّاجِي ، وَكَصَاعِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَلَا حَرَجَ فِي إِحْدَاثِ الْأَمِيرِ أَوْ غَيْرِهِ مُدًّا أَوْ صَاعًا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ ؟ وَبَقِيَ مُدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاعُهُ وَوَسْقُهُ مَنْقُولًا إِلَيْهِ نَقْلَ الْكَافَّةِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالْعَجَبُ أَنَّ مَالِكًا رَأَى كَفَّارَةَ الظِّهَارِ خَاصَّةً بِمُدِّ هِشَامٍ الْمُحْدَثِ ! عَلَى اخْتِلَافِ أَصْحَابِهِ فِيهِ فَأَشْهَبُ ، وَابْنُ وَهْبٍ ، وَابْنُ الْقَاسِمِ ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ : وَهُوَ مُدٌّ وَنِصْفٌ . وَيَقُولُ الْآخَرُ : هُوَ مُدَّانِ غَيْرُ ثُلُثٍ وَيَقُولُ غَيْرُهُمْ : هُوَ مُدَّانِ ! ! وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ بِأَنْ قال : أَذَانُ أَبِي مَحْذُورَةَ مُتَأَخِّرٌ ؟ فَقُلْنَا : نَعَمْ وَأَحْسَنُ طُرُقِهِ مُوَافِقٌ لِاخْتِيَارِنَا ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ . فَإِِنْ قَالُوا : إِنَّ فِيهِ تَثْنِيَةَ الْإِِقَامَةِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، وَلَسْنَا نُنْكِرُ تَثْنِيَتَهَا كَانَ الْأَمْرَ الْأَوَّلَ وَإِِفْرَادُهَا كَانَ الْأَمْرَ الْآخَرَ بِلَا شَكٍّ ! .

الرواه :

الأسم الرتبة
بِلَالٌ

صحابي

أَبِي قِلَابَةَ

ثقة

أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ

ثقة ثبتت حجة

مَعْمَرٌ

ثقة ثبت فاضل

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

ثقة حافظ

الدَّبَرِيُّ

صدوق حسن الحديث

ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.