زكاة الفضة


تفسير

رقم الحديث : 1003

حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَسُورِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ رِفَاعَةَ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ هُوَ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ مِصْرِيٌّ ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ، يَقُولُ : إِنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " الْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَ عَلَى الْفَحْلِ ، وَالْمَرْعَى ، وَالْحَوْضِ " . قُلْنَا : هَذَا لَا يَصِحُّ ، لِأَنَّهُ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ . ثُمَّ لَوْ صَحَّ فَمَا خَالَفْنَاكُمْ فِي أَنَّ مَا اجْتَمَعَ عَلَى فَحْلٍ ، وَمَرْعًى ، وَحَوْضٍ : أَنَّهُمَا خَلِيطَانِ فِي ذَلِكَ ، وَهَذَا حَقٌّ لَا شَكَّ فِيهِ ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِيهِ إِحَالَةُ حُكْمِ الزَّكَاةِ الْمُفْتَرَضَةِ بِذَلِكَ وَلَوْ وَجَبَ بِالِاخْتِلَاطِ فِي الْمَرْعَى إِحَالَةُ حُكْمِ الزَّكَاةِ لَوَجَبَ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَاشِيَةٍ فِي الْأَرْضِ ، لِأَنَّ الْمَرَاعِيَ مُتَّصِلَةٌ فِي أَكْثَرِ الدُّنْيَا ، إِلَّا أَنْ يَقْطَعَ بَيْنَهُمَا بَحْرٌ ، أَوْ نَهْرٌ ، أَوْ عِمَارَةٌ ، وَأَيْضًا ، فَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ ذِكْرٌ لِتَخَالُطِهِمَا بِالرَّاعِي ، وَهُوَ الَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِِلَّا فَقَدْ يَخْتَلِطُ فِي الْمَسْقَى ، وَالْمَرْعَى ، وَالْفَحْلِ : أَهْلُ الْحِلَّةِ كُلُّهُمْ ، وَهُمَا لَا يَرَيَانِ ذَلِكَ خُلْطَةً تُحِيلُ حُكْمَ الصَّدَقَةِ ؟ وَزَادَ ابْنُ حَنْبَلٍ : وَالْمُحْتَلَبِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنِ اخْتَلَطَا أَكْثَرَ الْحَوْلِ كَانَ لَهُمَا حُكْمُ الْخُلْطَةِ . وَهَذَا تَحَكُّمٌ بَارِدٌ وَنَسْأَلُهُمْ عَمَّنْ خَالَطَ آخَرَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ؟ فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَجَابُوا فَقَدْ زَادُوا فِي التَّحَكُّمِ بِلَا دَلِيلٍ وَلَمْ يَكُونُوا بِأَحَقَّ بِالدَّعْوَى مِنْ غَيْرِهِمْ ؟ ! وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ : فَظَاهِرُ الْحَوَالَةِ جِدًّا ، لِأَنَّهُ خَصَّ بِالْخُلْطَةِ الْمَوَاشِيَ فَقَطْ ، دُونَ الْخُلْطَةِ فِي الثِّمَارِ ، وَالزَّرْعِ وَالنَّاضِّ ، وَلَيْسَ هَذَا التَّخْصِيصُ مَوْجُودًا فِي الْخَبَرِ ! فَإِِنْ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ بِعَقِبِ ذِكْرِهِ حُكْمَ الْمَاشِيَةِ ؟ قُلْنَا : فَكَانَ مَاذَا ؟ ! فَإِِنْ كَانَ هَذَا حُجَّةً لَكُمْ فَاقْتَصِرُوا بِحُكْمِ الْخُلْطَةِ عَلَى الْغَنَمِ فَقَطْ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ إِلَّا بِعَقِبِ ذِكْرِ زَكَاةِ الْغَنَمِ ، وَهَذَا مَا لَا مُخَلِّصَ مِنْهُ ؟ فَإِِنْ قَالُوا : قِسْنَا الْإِِبِلَ ، وَالْبَقَرَ ، عَلَى الْغَنَمِ ؟ قِيلَ لَهُمْ : فَهَلَّا قِسْتُمُ الْخُلْطَةَ فِي الزَّرْعِ وَالثَّمَرَةِ عَلَى الْخُلْطَةِ فِي الْغَنَمِ ؟ وَأَيْضًا : فَإِِنَّ مَالِكًا اسْتَعْمَلَ إِحَالَةَ الزَّكَاةِ بِالْخُلْطَةِ فِي النِّصَابِ فَزَائِدًا وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ فِي عُمُومِ الْخُلْطَةِ كَمَا فَعَلَ الشَّافِعِيُّ ، وَهَذَا تَحَكُّمٌ وَدَعْوَى بِلَا بُرْهَانٍ ، وَإِِنْ كَانَ فَرَّ عَنْ إِحَالَةِ النَّصِّ فِي أَنْ لَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ : فَقَدْ وَقَعَ فِيهِ فِيمَا فَوْقَ النِّصَابِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِِحَالَتَيْنِ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ فَإِِنَّهُمْ يُشَنِّعُونَ بِخِلَافِ الْجُمْهُورِ إِذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ ، وَهُمْ هُنَا قَدْ خَالَفُوا خَمْسَةً مِنَ التَّابِعِينَ ، لَا يُعْلَمُ لَهُمْ مِنْ طَبَقَتِهِمْ ، وَلَا مِمَّنْ قَبْلَهُمْ ، مُخَالِفٌ وَهَذَا عِنْدَنَا غَيْرُ مُنْكَرٍ ، لَكِنْ أَوْرَدْنَاهُ لِنُرِيَهُمْ تَنَاقُضَهُمْ ، وَاحْتِجَاجَهُمْ بِشَيْءٍ لَا يَرَوْنَهُ حُجَّةً إِذَا خَالَفَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَوَّهُوا ! ؟ أَيْضًا بِمَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ

صحابي

السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ

صحابي صغير

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

ابْنُ لَهِيعَةَ

ضعيف الحديث

أَبُو الْأَسْوَدِ هُوَ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ

ثقة

أَبُو عُبَيْدٍ

ثقة مأمون

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ رِفَاعَةَ

متهم بالكذب

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَسُورِ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.