زكاة الفضة


تفسير

رقم الحديث : 1004

حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَسُورِ ، ثنا وَهْبُ بْنُ مَسَرَّةَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَمَنْ مَنَعَهَا ، فَإِِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ " . قَالُوا : فَمَنْ أَخَذَ الْغَنَمَ مِنْ أَرْبَعِينَ نَاقَةً لِثَمَانِيَةِ شُرَكَاءَ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسٌ ، فَقَدْ فَرَّقَهَا عَنْ حِسَابِهَا ، وَلَمْ يَخُصَّ عَلَيْهِ السَّلامُ مِلْكَ وَاحِدٍ مِنْ مِلْكِ جَمَاعَةٍ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : فَنَقُولُ لَهُمْ : وَبِاللَّهِ تَعَالَى نَتَأَيَّدُ ، إِنَّ كُلَّ هَذَا الْخَبَرِ عِنْدَكُمْ حُجَّةٌ فَخُذُوا بِمَا فِيهِ ، مِنْ أَنَّ مَانِعَ الزَّكَاةِ تُؤْخَذُ مِنْهُ وَشَطْرُ إِبِلِهِ زِيَادَةٌ ؟ فَإِِنْ قُلْتُمْ : هَذَا مَنْسُوخٌ ؟ قُلْنَا لَكُمْ : هَذِهِ دَعْوَى بِلَا حُجَّةٍ ، لَا يَعْجِزُ عَنْ مِثْلِهَا خُصُومُكُمْ ، فَيَقُولُوا لَكُمْ : وَالَّذِي تَعَلَّقْتُمْ بِهِ مِنْهُ مَنْسُوخٌ ! وَإِِنْ كَانَ الْمِشْغَبُ بِهِ مَالِكِيًّا ؟ ، قُلْنَا لَهُمْ : فَإِِنْ كَانَ شَرِيكُهُ مُكَاتِبًا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا ! فَإِِنْ قَالُوا : هَذَا قَدْ خَصَّتْهُ أَخْبَارٌ أُخَرُ ؟ قُلْنَا : وَهَذَا نَصٌّ قَدْ خَصَّتْهُ أَخْبَارٌ أُخَرُ ، وَهِيَ أَنْ لَا زَكَاةَ فِي أَرْبَعٍ مِنَ الْإِِبِلِ فَأَقَلَّ ، وَأَنَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةً إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ . ثُمَّ نَقُولُ : هَذَا خَبَرٌ لَا يَصِحُّ . لِأَنَّ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ غَيْرُ مَشْهُورِ الْعَدَالَةِ ، وَوَالِدُهُ حَكِيمٌ كَذَلِكَ . فَكَيْفَ وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ حُكْمَ الْمُخْتَلِطَيْنِ حُكْمُ الْوَاحِدِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ مَالُ إِنْسَانٍ إِلَى مَالِ غَيْرِهِ فِي الزَّكَاةِ ، وَلَا أَنْ يُزَكَّى مَالُ زَيْدٍ بِحُكْمِ مَالِ عَمْرٍو ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى سورة الأنعام آية 164 فَلَوْ صَحَّ لَكَانَ مَعْنَاهُ بِلَا شَكٍّ فِيمَا جَاوَزَ الْعِشْرِينَ وَمِائَةً مِنَ الْإِِبِلِ ، لِمُخَالَفَةِ جَمِيعِ الْأَخْبَارِ أَوَّلِهَا عَنْ آخِرِهَا ، لِمَا خَالَفَ هَذَا الْعَمَلَ لِإِِجْمَاعِهِمْ وَإِِجْمَاعِ الْأَخْبَارِ عَلَى أَنَّ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ مِنَ الْإِِبِلِ حِقَّةً لَا بِنْتَ لَبُونٍ ، وَلِسَائِرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي ذَكَرْنَا ! وَأَيْضًا : أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِلَّا الْإِِبِلُ فَقَطْ ، فَنَقَلَهُمْ حُكْمُ الْخُلْطَةِ إِلَى الْغَنَمِ ، وَالْبَقَرِ : قِيَاسٌ ، وَالْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ ، ثُمَّ لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنُ الْبَاطِلِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ نَقْلُ هَذَا الْحُكْمِ عَنِ الْإِِبِلِ إِلَى الْبَقَرِ ، وَالْغَنَمِ بِأَوْلَى مِنْ نَقْلِهِ إِلَى الثِّمَارِ ، وَالْحُبُوبِ ، وَالْعَيْنِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ دَعْوَى فِي غَايَةِ الْفَسَادِ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَلِأَبِي حَنِيفَةَ هَهُنَا تَنَاقُضٌ طَرِيفٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ فِي شَرِيكَيْنِ فِي ثَمَانِينَ شَاةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهَا ، إِنَّ عَلَيْهِمَا شَاتَيْنِ بَيْنَهُمَا ، وَأَصَابَ فِي هَذَا . ثُمَّ قَالَ فِي ثَمَانِينَ شَاةً لِرَجُلٍ وَاحِدٍ نِصْفُهَا وَنِصْفُهَا الثَّانِي لِأَرْبَعَيْنِ رَجُلًا : إِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا أَصْلًا ، لَا عَلَى الَّذِي يَمْلِكُ نِصْفَهَا ، وَلَا عَلَى الْآخَرِينَ ، وَاحْتَجَّ فِي إِسْقَاطِهِ الزَّكَاةَ عَنْ صَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ بِأَنَّ تِلْكَ الَّتِي بَيْنَ اثْنَيْنِ يُمْكِنُ قِسْمَتُهَا وَهَذِهِ لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهَا ؟ فَجَمَعَ كَلَامُهُ هَذَا : أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ مِنْ فَاحِشِ الْخَطَأِ ؟ ! أَحَدُهَا : إِسْقَاطُهُ الزَّكَاةَ عَنْ مَالِكِ أَرْبَعِينَ شَاةً هَهُنَا ؟ وَالثَّانِي : إِيجَابُهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَالِكِ أَرْبَعِينَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُخْرَى ، فَفَرَّقَ بِلَا دَلِيلٍ وَالثَّالِثُ : احْتِجَاجُهُ فِي إِسْقَاطِهِ الزَّكَاةَ هُنَا بِأَنَّ الْقِسْمَةَ تُمْكِنُ هُنَالِكَ : وَلَا تُمْكِنُ هَاهُنَا ، فَكَانَ هَذَا عَجَبًا ؟ وَمَا نَدْرِي لِلْقِسْمَةِ وَإِِمْكَانِهَا ، أَوْ تَعَذُّرِ إِمْكَانِهَا مَدْخَلًا فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ الزَّكَاةِ ؟ ! وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ قَدْ قَالَ : الْبَاطِلَ ، بَلْ إِنْ كَانَتِ الْقِسْمَةُ هُنَالِكَ مُمْكِنَةً فَهِيَ هَهُنَا مُمْكِنَةٌ ، وَإِِنْ كَانَتْ هَهُنَا مُتَعَذِّرَةً فَهِيَ هُنَالِكَ مُتَعَذِّرَةٌ ، فَاعْجَبُوا لِقَوْمٍ هَذَا مِقْدَارُ فَهْمِهِمْ ! ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : فَإِِذَا قَالَ قَائِلٌ : فَأَنْتُمْ تُوجِبُونَ الزَّكَاةَ عَلَى الشَّرِيكِ فِي الْمَاشِيَةِ إِذَا مَلَكَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ فِي حِصَّتِهِ ، وَتُوجِبُونَهَا عَلَى الشَّرِيكَيْنِ فِي الرَّقِيقِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ، وَتَقُولُونَ : فِيمَنْ لَهُ نِصْفُ عَبْدٍ مَعَ آخَرَ وَنِصْفُ عَبْدٍ آخَرَ مَعَ آخَرَ ، فَأَعْتَقَ النِّصْفَيْنِ : إِنَّهُ لَا يُجْزِئَانِهِ عَنْ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ ، وَمَنْ لَهُ نِصْفُ شَاةٍ مَعَ إِنْسَانٍ ، وَنِصْفُ شَاةٍ أُخْرَى مَعَ آخَرَ فَذَبَحَهُمَا : إِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ عَنْ هَدْيٍ وَاجِبٍ فَكَيْفَ هَذَا ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَعَبْدِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ " ، فَقُلْنَا : بِعُمُومِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ . وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ : " كُلُّ خَلِيطَيْنِ ، فَإِِنَّهُمَا يَتَرَادَّانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ " ، فَقُلْنَا : بِذَلِكَ ، وَأَوْجَبَ رَقَبَةً وَهَدْيَ شَاةٍ وَلَا يُسَمَّى نِصْفَا عَبْدَيْنِ : رَقَبَةً ، وَلَا نِصْفَا شَاةٍ : شَاةً ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ

صحابي

حَكِيمٍ

صدوق حسن الحديث

بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ

ثقة

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

ثقة متقن

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

ثقة حافظ صاحب تصانيف

مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ

ثقة

وَهْبُ بْنُ مَسَرَّةَ

ثقة حافظ

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَسُورِ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.