باب من الكلام في شبه العمد وهو عمد الخطا


تفسير

رقم الحديث : 1323

أنا حَمَامُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا ابْنُ مُفَرِّجٍ ، أنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ ، أنا الدُّبَرِيُّ ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَمٍ ، وَأَنَّهُ يُنْفَى مِنْ أَرْضِهِ إِلَى غَيْرِهَا " . وَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى بِذَلِكَ . وَأَمَّا قِصَّةُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَقَتْلُهُ الْهُرْمُزَانَ ، وَجُفَيْنَةَ وَبِنْتَ أَبِي لُؤْلُؤَةَ فَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ نَصٌّ ، وَلا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَحَدًا قَالَ بِقَتْلِ جُفَيْنَةَ : فَبَطَلَ بِذَلِكَ دَعْوَاهُمْ . وَصَحَّ أَنَّهُ إِنَّمَا طُولِبَ بِدَمِ الْهُرْمُزَانِ فَقَطْ ، وَكَانَ مُسْلِمًا ، وَلا خِلافَ فِي الْقَوَدِ لِلْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يُقْحِمَ فِي الْخَبَرِ مَا لَيْسَ فِيهِ بِغَيْرِ نَصٍّ وَلا إِجْمَاعٍ . وَأَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بِأَنَّهُ كَمَا يَجِبُ قَطْعُ يَدِ الْمُسْلِمِ إِذَا سَرَقَ مَالَ ذِمِّيٍّ ، فَكَذَلِكَ يَجِبُ قَتْلُهُ بِهِ ، فَقِيَاسٌ فَاسِدٌ ، وَالْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ الْقِيَاسُ لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ ؛ لأَنَّ الْقَوَدَ ، وَالْقِصَاصَ لِلْمُسْلِمِ مِنَ الذِّمِّيِّ حَقٌّ لِلذِّمِّيِّ عِنْدَهُمْ ، لَهُ طَلَبُهُ ، وَلَهُ تَرْكُهُ وَالْعَفْوُ عَنْهُ . وَهَذَا هُوَ السَّبِيلُ الَّذِي مَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَّا ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ ، لَيْسَ هُوَ مِنْ حُقُوقِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ الْمَالُ ، وَلا لَهُ طَلَبُهُ دُونَ غَيْرِهِ ، وَلا لَهُ الْعَفْوُ عَنْهُ ، إِنَّمَا هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِهِ شَاءَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ أَوْ أَبَى ، فَلا سَبِيلَ فِيهِ لِلذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَصْلا . وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إِنَّا نَحِدُّ الْمُسْلِمَ إِذَا قَذَفَ الذِّمِّيَّ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، وَكَذَلِكَ نَحِدُّهُ إِذَا قَذَفَ الْحَرْبِيَّ وَلا فَرْقَ ، لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ كِلا الأَمْرَيْنِ حَقًّا لِلذِّمِّيِّ ، وَلا لِلْمَقْذُوفِ ، وَلا لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ ، وَلا لَهُمَا الْعَفْوُ عَنْهُ ، وَلا طَلَبُهُ دُونَ سَائِرِ النَّاسِ . إِنَّمَا الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى أَمَرَ بِهِ كَمَا هُوَ الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ لِذِمِّيٍّ كَانَتْ ، أَوْ لِحَرْبِيٍّ وَلا فَرْقَ . فَإِنْ قَالُوا : إِنَّكُمْ تُغْرِمُونَ الْمُسْلِمَ الْمَالَ إِذَا وَجَبَ لِلذِّمِّيِّ قَبْلَهُ ، وَتَأْخُذُونَهُ مِنَ الْمُسْلِمِ بِالسَّجْنِ وَالأَدَبِ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْقَوَدِ وَالْقِصَاصِ فِي شَيْءٍ لأَنَّ الْمَالَ الْمَأْخُوذَ بِغَيْرِ حَقٍّ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى آخِذِهِ - كَائِنًا مَنْ كَانَ - وَإِذْ هُوَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّمَا هُوَ بَاطِلٌ مَنَعْنَاهُ مِنْهُ ، وَأَزَلْنَاهُ عَنْ يَدِهِ ، كَمَا نَمْنَعُهُ مِنْ قَتْلِ الذِّمِّيِّ بِلا حَقٍّ وَلا فَرْقَ . وَلَوْ قَدِرْنَا عَلَى تَكْلِيفِهِ إِحْيَاءَ الذِّمِّيِّ الَّذِي قَتَلَ لَفَعَلْنَا ذَلِكَ بِهِ ، فَإِذْ لا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ ، إِلا الأَدَبُ ؛ لِتَعَدِّيهِ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَقَطْ كَمَا نُؤَدِّبُهُ فِي غَصْبِهِ مَالَهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ ، وَلا عَلَى إِنْصَافِهِ فَقَطْ ، وَلَيْسَ كُلُّ مُتَعَدٍّ إِلَى مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَلْزَمُهُ قَتْلٌ وَلا قَطْعُ عُضْوٍ وَلا قِصَاصٌ . وَأَمَّا احْتِجَاجُهُمْ عَلَى مَنْ قَالَ : إِذَا قَتَلَ ذِمِّيٌّ ذِمِيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ : فَالْقَوَدُ عَلَيْهِ بَاقٍ فَقَدْ أَخْطَأَ هَذَا الْقَاتِلَ ، بَلْ قَدْ سَقَطَ الْقَوَدُ وَالْقِصَاصُ عَنْهُ ؛ لأَنَّهُ قَتْلُ مُؤْمِنٍ بِكَافِرٍ ، وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ يُعْكَسُ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْقِيَاسَاتُ الْفَاسِدَةُ ، فَيُقَالُ لَهُمْ : كَمَا لا تَحِدُّونَ أَنْتُمُ الْمُسْلِمَ إِذَا قَذَفَ الذِّمِّيَّ ، وَتَحِدُّونَ الذِّمِّيَّ إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمَ ، فَكَذَلِكَ اقْتُلُوا الذِّمِّيَّ بِالْمُسْلِمِ ، وَلا تَقْتُلُوا الْمُسْلِمَ بِالذِّمِّيِّ ، وَهَذَا أَصَحُّ قِيَاسٍ يَكُونُ ، لَوْ كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا ؛ لأَنَّهَا حُرْمَةٌ وَحُرْمَةٌ . وَمِنْ غَرَائِبِ الْقَوْلِ احْتِجَاجُ الْحَنَفِيِّينَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ قَاتِلِ الْمُسْتَأْمَنِ فَلا يَقِيدُونَهُ بِهِ ، وَبَيْنَ قَاتِلِ الذِّمِّيِّ فَيَقِيدُونَهُ بِهِ . فَإِنْ قَالُوا : الذِّمِّيُّ مَحْقُونُ الدَّمِ بِغَيْرِ وَقْتٍ ، وَالْمُسْتَأْمَنُ مَحْقُونُ الدَّمِ بِوَقْتٍ ، ثُمَّ يَعُودُ دَمُهُ حَلالا إِذَا رَجَعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ . وَلا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ وَجَبَ إِسْقَاطُ الْقَوَدِ بِهَذَا الْفَرْقِ ، وَكِلاهُمَا مُحَرَّمُ الدَّمِ إِذَا قُتِلَ تَحْرِيمًا مُسَاوُيًا لِتَحْرِيمِ الآخَرِ . وَإِنَّمَا يُرَاعَى الْحُكْمُ وَقْتَ الْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْحُكْمِ لا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَعَلَّ الْمُسْتَأْمَنَ لا يَرْجِعُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَعَلَّ الذِّمِّيَّ يَنْقُضُ الذِّمَّةَ وَيَلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ فَيَعُودُ دَمُهُ حَلالا وَلا فَرْقَ ، وَحَسْبُكَ بِقَوْمٍ هَذَا مِقْدَارُ عِلْمِهِمُ الَّذِي بِهِ يُحِلُّونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَأَمَّا قَوْلُنَا : لا دِيَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي قَتْلِهِ الذِّمِّيَّ عَمْدًا ، وَلا عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي قَتْلِهِ إِيَّاهُ خَطَأٌ ، وَلا كَفَّارَةَ عَليْهِ أَيْضًا : فَلَمَّا قَدْ بَيَّنَا قَبْلُ فِي أَوَّلِ كَلامِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَنَّ الآيَةَ الَّتِي فِيهَا إِيجَابُ الدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ : إِنَّمَا هِيَ فِي الْمُؤْمِنِ الْمَقْتُولِ خَطَأً فَقَطْ ، وَلَمْ يَأْتِ قَطُّ نَصٌّ فِي إِيجَابِ دِيَةٍ ، وَلا كَفَّارَةٍ ، فِي قَتْلِ الْكَافِرِ الذِّمِّيِّ خَطَأً . وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ " . وَلا يَجُوزُ عَلَى أَصُولِ أَصْحَابِ الْقِيَاسِ أَنْ يُقَاسَ الشَّيْءُ إِلا عَلَى نَظِيرِهِ ، وَلَيْسَ الْكَافِرُ نَظِيرَ الْمُؤْمِنِ وَلا مِثْلا ، فَقِيَاسُهُ عَلَيْهِ بَاطِلٌ عَلَى أُصُولِ الْقَائِلِينَ بِالْقِيَاسِ ، وَالْمَانِعِينَ مِنْهُ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا الدِّيَةَ فِي قَتْلِ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَ خَطَأً بِعُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً سورة النساء آية 92 الآيَةَ . فَعَمَّ بِهَذَا قَاتِلَ الْمُؤْمِنِ خَطَأً ، وَلَمْ يَخُصَّ بِذَلِكَ مُؤْمِنًا مِنْ كَافِرٍ ، وَلَمْ يَأْتِ دَلِيلٌ مِنْ قُرْآنٍ ، وَلا سُنَّةٍ ، وَلا إِجْمَاعٍ يَخُصُّ ذَلِكَ ، فَوَجَبَ إِمْضَاؤُهَا عَلَى عُمُومِهِ . وَأَمَّا هَذِهِ الآيَةُ فَلا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهَا أَصْلا ؛ لأَنَّ نَصَّهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً سورة النساء آية 92 . إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سورة النساء آية 92 . فَصَحَّ بِنَصِّ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ نَصًّا جَلِيًّا لا يُمْكِنُ أَنْ يُتَأَوَّلُ فِيهِ شَيْءٌ ، إِنَّ هَذَا الْحُكْمَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمُؤْمِنِ الْمَقْتُولِ خَطَأً فَقَطْ . ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سورة النساء آية 92 . فَصَحَّ بِالضَّرُورَةِ الَّتِي لا مَدْخَلَ لِلشَّكِّ فِيهَا أَنَّ فِي كَانَ سورة النساء آية 92 مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ سورة النساء آية 92 . ضَمِيرًا رَاجِعًا إِلَى أَوَّلِ مَذْكُورٍ ، لا يُمْكِنُ غَيْرُ ذَلِكَ الْبَتَّةَ ، فَإِذْ لا بُدَّ مِنْ هَذَا ، وَالضَّمِيرُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ لا يَرْجِعُ إِلا إِلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ قَبْلَهُ ، إِلا بِبُرْهَانٍ يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ فِي هَذِهِ الآيَاتِ أَقْرَبُ مَذْكُورٍ وَلا أَبْعَدُ مَذْكُورٍ ، إِلا الْمُؤْمِنَ الْمَقْتُولَ خَطَأً فَقَطْ . فَصَحَّ بِيَقِينٍ لا إِشْكَالَ فِيهِ : أَنَّ مُرَادَ اللَّهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ سورة النساء آية 92 أَنَّهُ مُؤْمِنٌ يُقْتَلُ خَطَأً ، كَمَا قَالَ الْحَسَنُ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ . وَصَحَّ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ سورة النساء آية 92 . إِنَّمَا هُوَ فِي قَوْمٍ إِذَا كَانَ سُكْنَاهُ فِيهِمْ ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَكَمَ بِأَنْ لا يَرِثَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَأَنَّ الدِّيَةَ مَوْرُوثَةٌ . فَبَطَلَ بِيَقِينٍ أَنْ يَرِثَ الْكُفَّارُ الذِّمِّيُّونَ ابْنَ عَمِّهِمُ الْمُؤْمِنَ . وَالدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ إِنَّمَا وَجَبَتْ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ سورة البقرة آية 178 . وَبِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى ، وَإِمَّا يُقَادُ " . فَصَحَّ بِنَصِّ الْقُرْآنِ ، وَالسُّنَّةِ أَنَّهُ لا دِيَةَ فِي الْعَمْدِ إِلا حَيْثُ يَكُونُ الْقَوَدُ يَقِينًا . وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لا قَوَدَ مِنَ الْمُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ فَإِذْ لا قَوَدَ لَهُ مِنْهُ فَلا دِيَةَ لَهُ عَلَيْهِ ، إِذْ لَمْ يُوجِبِ الدِّيَةَ دُونَ الْقَوَدِ فِي الْعَمْدِ قَطُّ قُرْآنٌ ، وَلا سُنَّةٌ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ

ثقة

ابْنِ جُرَيْجٍ

ثقة

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

ثقة حافظ

الدُّبَرِيُّ

صدوق حسن الحديث

ابْنُ الأَعْرَابِيِّ

ثقة حافظ

ابْنُ مُفَرِّجٍ

ثقة حافظ

حَمَامُ بْنُ أَحْمَدَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.