الخلاف الوارد في الاذان والاقامة بعرفة لجمع صلاتي الظهر والعصر بها ومزدلفة بجمع صلاتي...


تفسير

رقم الحديث : 264

وَبِهِ ، إِلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : " تُوُفِّيَ عُبَيْدُ بْنُ يَزِيدَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يُغَيِّبِ الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ رَأْسَهُ " ، وَبِهَذَا أَخَذَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَجُمْهُورُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَأَصْحَابُ الظَّاهِرِ ، وَبِهِ نَأْخُذُ ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : " إِنَّ فِي بَعْضِ النَّاسِ لَعَجَبًا ، أَخَذُوا بِقَوْلِ عُثْمَانَ فِي أَنْ لا يُطَيَّبَ الْمُحْرِمُ قَبْلَ إِحْرَامِهِ لإِحْرَامِهِ ، وَتَرَكُوا قَوْلَ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ ، وَمَعَهَا فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلُهُ ، ثُمَّ أَخَذُوا بِقَوْلِ عَائِشَةَ فِي أَنَّ الْعَمَلَ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ كَالْعَمَلِ فِي غَيْرِهِ ، وَخَالَفُوا عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ ، وَمَعَهُ مُسْنَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَأَنَّهُمْ مُغْرَوْنَ بِخِلافِ السُّنَنِ حَيْثُمَا وَجَدُوهَا ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَمَا هَا هُنَا شَيْءٌ يُمْكِنُ أَنْ يُشْغَبَ بِهِ فِي خِلافِ مَا أَوْرَدْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُنَّةِ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.