باب جواز القران وهو الجمع بين الحج والعمرة باحرام واحد


تفسير

رقم الحديث : 8219

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي , وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ , ثنا ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , يَقُولُ : " مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ , أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ , أَوْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَقَدِ اسْتَمْتَعَ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ , وَالصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا " ، وَرَوَيْنَا فِي الْبَابِ قَبْلَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتْعَةِ : إِنَّهَا لا تَتِمُّ إِلا أَنْ يُهْدِيَ صَاحِبُهَا هَدْيًا , أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ , وَأَنَّ الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ تَتِمُّ بِغَيْرِ هَدْيٍ وَلا صِيَامٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ

صحابي

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ

ثقة حافظ

وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ

ثقة متقن

أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.