باب العلم الخاص الذي لم تكلفه العامة وكلف على ذلك من فيه الكفاية للقيام به


تفسير

رقم الحديث : 239

قال الشافعي رضي الله عنه : هذا مثل ما يكون منهم في الصلاة من سهو يحب به سجود السهو أو لا يحب ، وما يفسد الحج ولا يفسده ، وما يحب به الفدية ولا يحب مما يفعل وغير ذلك . وقال في موضع آخر : وهو ما ينوب العباد من فروع الفرائض ، وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة ، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك فيه شيئا . قال : وهذه درجة من العلم ليس يبلغها العامة ، وإذا قام بها خاصتهم من فيه الكفاية ، لم يخرج غيره ممن تركها إن شاء الله ، واحتج في ذلك بقوله عز وجل : وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ سورة التوبة آية 122 . وأخبرنا بجميع هذا الكلام أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس ، ثنا الربيع ، أبنا الشافعي فذكره ، وجعل مثال ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل ، والصلاة على الجنائز ، ودفنها ورد السلام ، وقد ذكرنا في كتاب السنن ما ورد في أمثلته من الآثار .

الرواه :

الأسم الرتبة