باب اصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه


تفسير

رقم الحديث : 2743

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي غَيْرِ الْمُخْتَصَرِ : حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى أَنّ " كُلَّ نَسِيكَةٍ كَانَتْ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، فَمَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، وَمَعْقُولٌ فِي حُكْمِهِ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِي جِيرَانِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ ، فَمَا كَانَتْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ، فَلا يَكُونُ إِلا حَيْثُ الْهَدْيُ ، وَذَلِكَ الصَّدَقَةُ ، فَأَمَّا الصَّوْمُ ، فَلا مَنْفَعَةَ فِيهِ لأَحَدٍ ، فَيَصُومُ حَيْثُ شَاءَ فِي الْفِدْيَةِ " ، قَالَ أَحْمَدُ : وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْمَذْهَبَ عَنْ طَاوُسٍ ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ عَنْ عَطَاءٍ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِيمَنْ أعوز بما لزمه : وَلَوْ صَامَ مِنْ فَوْرِهِ ذَلِكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ .

الرواه :

الأسم الرتبة
الرَّبِيعُ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.