باب اصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه


تفسير

رقم الحديث : 2773

وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، إِجَازَةً ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ : " فَكَانَتْ ذَاتَ جَنِينٍ حِينَ سَمَّيْتُهَا أَنَّهَا جَزَاءُ النَّعَامَةِ ، ثُمَّ وَلَدَتْ ، فَمَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ، أَغْرَمُهُ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَابْتَعْتُهَا وَمَعَهَا وَلَدُهَا ، فَأَهْدَيْتُهَا ، فَمَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ أَغْرَمُهُ ؟ قَالَ : لا " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَطَاءً يَرَى فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةً ، وَبِقَوْلِهِ نَقُولُ فِي الْبَدَنَةِ ، وَالْجَنِينِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَجَبَتْ فِيهِ بَدَنَةٌ ، فَأَوْجَبَتْ جَنِينًا مَعَهَا ، فَيُنْحَرُ مَعَهَا ، وَنَقُولُ فِي كُلِّ صَيْدٍ ذَاتِ جَنِينٍ ، فَفِيهِ مِثْلُهُ : ذَاتُ جَنِينٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.