باب غسل المراة وتكفينها


تفسير

رقم الحديث : 1855

وَالْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ فِيمَا : أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعُبُ دَمًا ، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ " ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ . وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ . أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ، وَلَا يُغَسَّلُونَ . وَاحْتَجّ بِأَنَّ الشَّعْبِيَّ رَوَى أَنَّ حَمْزَةَ صُلِّيَ عَلَيْهِ سَبْعُونَ صَلَاةً ، فَكَانَ يُؤْتَى بِتِسْعَةٍ مِنَ الْقَتْلَى حَمْزَةُ عَاشِرُهُمْ ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ يُرْفَعُونَ وَحَمْزَةُ مَكَانَهُ ، ثُمَّ يُؤْتَى بِآخَرِينَ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَحَمْزَةُ مَكَانَهُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَشُهَدَاءُ أُحُدٍ اثْنَانِ وَسَبْعِينَ شَهِيدًا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِ عَشَرَةً عَشَرَةً ، فَصَلَاتُهُ لَا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ صَلَوَاتٍ أَوْ ثَمَانٍ ، فَنَجْعَلُهُ عَلَى أَكْثَرِهَا ، عَلَى أَنَّهُ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَلَاةٌ ، وَعَلَى حَمْزَةَ صَلَاةٌ ، فَهَذِهِ تِسْعُ صَلَوَاتٍ . فَمِنْ أَيْنَ جَاءَتْ سَبْعُونَ صَلَاةً ؟ ! . وَإِنْ كَانَ عَنَى أَنَّهُ كَبَّرَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً ، فَنَحْنُ وَهُمْ نَزْعُمُ أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعٌ ، فَهِيَ إِذَا كَانَتْ تِسْعَ صَلَوَاتٍ : سِتٌّ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً ، فَمِنْ أَيْنَ جَاءَتْ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً ؟ . قَدْ كَانَ يَنْبَغِي لِمَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ، أَنْ يَسْتَحِيَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَارِضَ بِهِ الْأَحَادِيثَ كَأَنَّهَا غُثَاءٌ ، فَقَدْ جَاءَتْ مِنْ وُجُوهٍ مُتَوَاتِرَةٍ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ : " زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ " . قَالَ أَحْمَدُ : وَأَمَّا الشَّعْبِيُّ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ أُحُدٍ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ صَلَاةً ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ : " فَكَانَ يُؤْتَى بِتِسْعَةٍ وَحَمْزَةُ عَاشِرُهُمْ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ " ، فِيمَا عِنْدَنَا مِنْ حَدِيثِهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَدِيثِ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ ، ثُمَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ " حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً " . وَهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ كَمَا قَدْ بَيَّنَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَحَدِيثُ الشَّعْبِيِّ ، وَأَبِي مَالِكٍ ، كِلَاهُمَا مُنْقَطِعٌ . وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرَ قِصَّةً فِي قَتْلِ حَمْزَةَ ، وَفِي آخِرِهَا ، قَالَ : ثُمَّ " أَمَرَ بِالْقَتْلَى فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ فَيُوضَعُ تِسْعَةٌ وَحَمْزَةُ ، فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَيُرْفَعُونَ ، وَيُتْرَكُ حَمْزَةُ ، ثُمَّ يُجَاءُ بِتِسْعَةٍ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ سَبْعًا حَتَّى فَرَغَ مِنْهُمْ " وَهَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ غَلَطًا مِنْ جِهَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، فَإِنَّ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ إِنَّمَا رَوَى قِصَّةَ الصَّلَاةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا " . وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَلَمْ يُؤْتَ بِقَتِيلٍ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ مَعَهُ ، حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلَاةً ، وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَلَا يَفْرَحُ بِمَا يَرْوِيهِ إِذَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْهُ ، لِكَثْرَةِ رِوَايَتِهِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْمَجْهُولِينَ ، وَهَذَا يُخَالِفُ رِوَايَةَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ فِي عَدَدِ الصَّلَاةِ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، إِمَّا رِوَايَةُ أَبِي بَكْرٍ فَيُوضَعُ تِسْعَةٌ وَحَمْزَةُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُجَاءُ بِتِسْعَةٍ . أَوْ رِوَايَةُ ابْنِ إِسْحَاقَ : حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلَاةً غَلَطًا ، وَلَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ كِلَاهُمَا غَلَطًا لِمُخَالَفَتِهِمَا الرَّاوِيَةَ الثَّابِتَةَ فِي ذَلِكَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ، وَجَابِرٌ كَانَ قَدْ شَهِدَ الْقِصَّةَ وَقْتَ فَرَاغِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْقَتْلَى . وَقَدْ رَوَى فِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، شَيْئًا . وَرَدَّهُ عَلَيْهِ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ ، وَقَالَ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ؟ فَقَالَ : " لَا لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ " . وَفِي هَذَا تَضْعِيفُ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غنية أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عتيبة فِي ذَلِكَ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي إِسْنَادِهِ عَلَى الْحَكَمِ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ ، يَقُولُ : لَوْلَا شُعْبَةُ مَا عُرِفَ الْحَدِيثُ بِالْعِرَاقِ . وَكَانَ يَجِيءُ إِلَى الرَّجُلِ ، فَيَقُولُ : لَا تُحَدِّثْ وَإِلَّا اسْتَعْدَيْتُ عَلَيْكَ السُّلْطَانَ . قَالَ أَحْمَدُ : وَأَمَّا حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، " أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ " ، فَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ ، قَالَ : " صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ " ، وَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَقَفَ عَلَى قُبُورِهِمْ ، فَدَعَا لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ كَمَا كَانَ يَدْعُو لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْمَوْتَى حِينَ عَلِمَ قُرْبَ أَجَلِهِ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ " ، وَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى نَسْخِ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ . وَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْحُكْمُ فِي عَيْنِ مَا وَرَدَ فِيهِ إِلَّا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي حَمَلْنَا الْخَبَرَ عَلَيْهِ لَمْ يُنْسَخْ بِهِ مَا ثَبَتَ مِنْ أَحْكَامِهِ . وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ فِي " صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ أَصَابَهُ سَهْمٌ " . يُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ بَقِيَ حَيًّا حَتَّى انْقَطَعَتِ الْحَرْبُ . وَنَحْنُ نُصَلِّي عَلَى الْمُرْتِثِ وَعَلَى الَّذِي يُقْتَلُ ظُلْمًا فِي غَيْرِ مُعْتَرَكِ الْكُفَّارِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

الْأَعْرَجِ

ثقة ثبت عالم

أَبِي الزِّنَادِ

إمام ثقة ثبت

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ

ثقة حافظ حجة

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ

ثقة

أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ

ثقة حافظ

أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.