باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل


تفسير

رقم الحديث : 3094

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زكريا ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

ابْنِ الْمُسَيِّبِ

أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

الشَّافِعِيُّ

المجدد لأمر الدين على رأس المائتين

الرَّبِيعُ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ

ثقة حافظ

وَأَبُو زكريا

ثقة متقن

وَأَبُو بَكْرٍ

ثقة

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.