وبِإِسْنادِهِ قال : وبِإِسْنادِهِ قال : " ومِيراثُ الأبِ مِن ابْنِهِ وابْنتِهِ إِذا تُوُفِّي أنّهُ : إِنْ ترك الْمُتوفّى ولدا ذكرا ، أوْ ولد ابْنٍ ذكرٍ ، فإِنّهُ يُفْرضُ لِلأبِ السُّدُسُ ، وإِنْ لمْ يتْرُكِ الْمُتوفّى ولدا ذكرا ، أوْ ولد ابْنٍ ذكرٍ ، فإِنّ الأب يُخْلفُ ، ويُبْدأُ بِمنْ شركهُ مِنْ أهْلِ الْفرائِضِ ، فيُعْطوْن فرائِضهُمْ ، فإِنْ فضل مِن الْمالِ السُّدُسُ فأكْثر مِنْهُ كان لِلأبِ ، وإِنْ لمْ يفْضُلْ عنْهُمُ السُّدُسُ فأكْثر مِنْهُ ، فُرِض لِلأبِ السُّدُسُ فرِيضة " .